التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8881 نيسان 1978

المادة 7- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمجالس واللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها. ج- تفويض الصلاحيات التي يراها ضرورية ومناسبة لوكيل الوزارة والمديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة ، وذلك في حدود الاهداف والغايات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها وفقا للوائح ومخططات التنظيم التي توضع لهذا الغرض. هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية