نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2773، ص 888
- نُشر
- 1 نيسان 1978
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 888)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف والغايات التالية: أ- تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والفكرية في المملكة ، ورسم السياسات العامة والتفصيلية للدوائر والمؤسسات الرسمية الاعلامية المختلفة والاشراف على تنفيذها لهذه السياسات. ب- …
المادة 4
المادة 4- تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويشمل المديريات التالية: 1- مديرية الادارة 2- مديرية الاعلام التنموي 3- مديرية التخطيط والتدريب 4- مديرية الدراسات والبحوث 5- مديرية المنظمات 6- مديرية العلاقات العامة ب- المؤسسات والدوائر …
المادة 5
المادة 5-أ- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمؤسسات والدوائر المرتبطة به وهو المشرف على وضع سياساتها والاشراف على تنفيذها. ب- يكون للوزارة وكيل يلي الوزير مباشرة في الاشراف على تنفيذ سياسات الوزارة والمديريات المرتبطة بها. ج- يشكل في …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد المهام والواجبات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.