التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8881 نيسان 1978

المادة 3 - تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف والغايات التالية: أ- تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والفكرية في المملكة ، ورسم السياسات العامة والتفصيلية للدوائر والمؤسسات الرسمية الاعلامية المختلفة والاشراف على تنفيذها لهذه السياسات. ب- تنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والفكري الذي تقوم به المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة وذلك على اساس الايمان بالله والالتزام بالحقيقة ومخاطبة العقل ، والتأكيد على القيم الاخلاقية والديمقراطية والايمان بكرامة الفرد وحريته والاخلاص لرسالة الامة العربية في الوحدة والتقدم. ج- تعميق الحس بالمواطنة والاعتزاز وتأكيد قيم العدالة والمساواة. د- بث روح التعاون والانتاج في مختلف مجالات التنمية. هـ- التعريف بأوجه نشاطات المملكة في الخارج ، وشرح مواقفها من القضايا والاحداث والمساعدة على رسم صورة مناسبة وصادقة لمكونات المملكة الحضارية وللتقدم الذي تحققه في المجالات المختلفة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية