الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8881 نيسان 1978
المادة 3 - تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف والغايات التالية:
أ- تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والفكرية في المملكة ، ورسم السياسات العامة والتفصيلية للدوائر والمؤسسات
الرسمية الاعلامية المختلفة والاشراف على تنفيذها لهذه السياسات.
ب- تنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والفكري الذي تقوم به المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة وذلك على اساس الايمان بالله
والالتزام بالحقيقة ومخاطبة العقل ، والتأكيد على القيم الاخلاقية والديمقراطية والايمان بكرامة الفرد وحريته والاخلاص
لرسالة الامة العربية في الوحدة والتقدم.
ج- تعميق الحس بالمواطنة والاعتزاز وتأكيد قيم العدالة والمساواة.
د- بث روح التعاون والانتاج في مختلف مجالات التنمية.
هـ- التعريف بأوجه نشاطات المملكة في الخارج ، وشرح مواقفها من القضايا والاحداث والمساعدة على رسم صورة مناسبة وصادقة
لمكونات المملكة الحضارية وللتقدم الذي تحققه في المجالات المختلفة.