التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8881 نيسان 1978

المادة 5-أ- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمؤسسات والدوائر المرتبطة به وهو المشرف على وضع سياساتها والاشراف على تنفيذها. ب- يكون للوزارة وكيل يلي الوزير مباشرة في الاشراف على تنفيذ سياسات الوزارة والمديريات المرتبطة بها. ج- يشكل في الوزارة مجلس اعلام برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة ومدراء المؤسسات والدوائر مهمته دراسة السياسة الاعلامية ووسائل تنفيذها ومتابعة ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية