الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10815 شباط 1972
الفصل الرابع
حقوق العائلة والمعالين
المادة 15- يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة العضو الذين لهم الحق في راتب التأمين الإجتماعي بموجب أحكام هذا
النظام بعد وفاته.
أ- والداه و القصر أو المعاقون من إخوانه و أخواته إذا كان عند وفاته أعزبا.
ب- وأما إذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من أفراد عائلته.
1- الزوج أو الزوجة.
2- الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك
إلى حين إكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم.
3- الأولاد المعاقون.
4- الوالدان والأخوة والأخوات القصر أو المعاقون إذا كان عضو الصندوق قد طلب أو أوصى بإضافتهم إلى من يعيلهم.