نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3293، ص 250
- نُشر
- 16 شباط 1985
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3293، ص 250)
حياة القانون
نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 7 لسنة 1985 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3293، ص 250، نُشر في 16 شباط 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 23 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 23 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس العمداء في الجامعة . الجامعه: جامعه اليرموك الرئيس: رئيس الجامعة المعهد: اي معهد ينشأ في الجامعة بموجب احكام …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة. ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات التي يصدرها المجلس لذلك الغرض.
المادة 4
المادة 5
يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: - أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس. ب- التنسيق بين الاقسام في المعهد. ج- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس …
المادة 6
أ-يعين المدير بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في عميد الكلية في الجامعة. ب- للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته في اعماله …
المادة 7
يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد . ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد . ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون الجامعة وانظمتها . د- تقديم تقرير سنوي عن اعمال المعهد ونشاطاته …
المادة 8
تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: - أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.