التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3293، ص 250
نُشر
16 شباط 1985
المواد
11
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك رقم ( 9 ) لسنه 1976 رقم 7 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3293، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 7 لسنة 1985 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3293، ص 250، نُشر في 16 شباط 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 23 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 23 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعاهد في جامعة اليرموك لسنه 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس العمداء في الجامعة . الجامعه: جامعه اليرموك الرئيس: رئيس الجامعة المعهد: اي معهد ينشأ في الجامعة بموجب احكام …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة. ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات التي يصدرها المجلس لذلك الغرض.

المادة 4

يكون لكل معهد مجلس يتكون من مدير المعهد رئيسا ويشترك في عضويته رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد وثلاثة اشخاص آخرين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين.

المادة 5

يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: - أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس. ب- التنسيق بين الاقسام في المعهد. ج- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس …

المادة 6

أ-يعين المدير بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في عميد الكلية في الجامعة. ب- للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته في اعماله …

المادة 7

يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد . ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد . ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون الجامعة وانظمتها . د- تقديم تقرير سنوي عن اعمال المعهد ونشاطاته …

المادة 8

تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: - أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها في …

المادة 9

يعين العاملون في المعهد وفقا لقانون جامعه اليرموك وانظمتها وتعليماتها ويخضعون لاحكامها .

المادة 10

يمنح المعهد وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات المعمول به في الجامعة.

المادة 11

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام المعاهد في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادتين ( 12) و (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية