التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12841 نيسان 1964

أ- يحتفظ مدير المؤسسة التعليمية بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه تفاصيل المقبوضات والمدفوعات والرصيد لدى البنك او محاسب المالية. ب- على مدير المدرسة الثانوية او الالزامية او مركز التدريب الحرفي تزويد مدير التربية والتعليم في محافظته بكشفين يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية الاول في نهاية الفصل الاول والثاني في نهاية العام الدراسي. ج- على المدير ومدير كلية المجتمع تزويد الوزارة بكشفين يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية الأول في نهاية الفصل الأول والثاني في نهاية العام الدراسي. د- تكون قيود التبرعات المدرسية خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ومديرية التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 6 من نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 33 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية