الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12841 نيسان 1964
أ- يحتفظ مدير المؤسسة التعليمية بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه تفاصيل المقبوضات والمدفوعات والرصيد
لدى البنك او محاسب المالية.
ب- على مدير المدرسة الثانوية او الالزامية او مركز التدريب الحرفي تزويد مدير التربية والتعليم في محافظته بكشفين
يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية الاول في نهاية الفصل الاول والثاني في نهاية العام الدراسي.
ج- على المدير ومدير كلية المجتمع تزويد الوزارة بكشفين يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية الأول في
نهاية الفصل الأول والثاني في نهاية العام الدراسي.
د- تكون قيود التبرعات المدرسية خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ومديرية التربية والتعليم.