الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12841 نيسان 1964
أ- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم فيما يلي الاحتفاظ بالمبالغ المبينة في ادناه من التبرعات المدرسية وذلك للاغراض
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- المعلم المنفرد.
عشرة دنانير
2- مدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد المعلمين فهيا عن خمسة معلمين. خمسة وعشرون ديناراً
3- مدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد المعلمين فيها عن خمسة معلمين . خمسون ديناراً
4- مدير المدرسة الثانوية الاكاديمية. مائة دينار
5- مدير المدرسة الثانوية المهنية ومدير كلية المجتمع. مائتا دينار
ب- 1- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة( أ) من هذه المادة شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن المبلغ المصرح له بالاحتفاظ
به وذلك بقرار يتخذ باجماع او باكثرية لجنة مؤلفة من مدير المؤسسة التعليمية ومعلمين اثنين يختارهما هو على ان يكون
احدهما صاحب الاختصاص باللوازم المراد شراؤها واما المدارس التي يقل عدد اعضاء الهيئة التدريسية فيها عن ثلاثة معلمين
فيكتفي بموافقة العدد الموجود منهم في المدرسة.
2- يشترط في جميع الحالات عدم جواز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
ج- للمدير الموافقة على شراء لوازم او القيام بأشغال لا تزيد قيمتها على اربعمائة دينار من التبرعات المدرسية وتؤخذ
موافقة الوزير على ما يزيد على ذلك.
د- تنظم اللوازم التي يتم شراؤها بمقتضى هذا النظام من حيث تسلمها وادخالها واخراجها وفقا لاحكام نظام اللوازم المعمول
به.