التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 رقم 806 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 688
نُشر
16 أيلول 1952
المواد
9
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 رقم 806 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاسلحة النارية غير ساري

رقم 806 لسنة 1953 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 688، نُشر في 16 أيلول 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1981
1981بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاسلحة النارية رقم 28 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية رقم 28 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية رقم 47 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية رقم 80 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام الاسلحة النارية لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يصدر الترخيص القانوني المشار اليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 الا عن وزير الدفاع او من ينيبه عنه بموجب امر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- لوزير الدفاع أو من ينيبه عنه أن يرفض الرخصة أو أن يسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.

المادة 4

المادة 4- لوزير الدفاع أو من ينيبه عنه أن يضمن الرخصة التي يصدرها الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز أن تستعمل الرخصة الا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها.

المادة 6

المادة 6 - أ- تصدر رخصة الحمل والصنع لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي صدرت فيها وتجدد سنويا. ب- تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة. ج- لسلطة الترخيص رفض تجديد الرخصة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و …

المادة 7

أ- يستوفى رسم قدره دينار عن كل رخصة اقتناء قطعة سلاح تعطى بمقتضى المادة الثالثة من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952. ب- يستوفى رسم سنوي مقداره خمسة وعشرون دينارا عن كل رخصة حمل تصدر او تجدد لكل قطعة سلاح.

المادة 8

المادة 8- على طالب تجديد الرخصة أن يقدم الطلب الى وزير الدفاع أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها.

المادة 9

المادة 9- يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام أو أي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

اسأل مساعدك عن نظام الاسلحة النارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية