التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

لا يجوز للمهندس الزراعي المتقاعد ان يقوم بأي عمل او تصرف يتناقى مع كرامته او كرامة المهنة ويظل بعد احالته على التقاعد مسؤولا عما تفرضة عليه واجبات المهنة وادابها وملزما بالعمل على مراعاتها واذا خالف ايا من تلك الواجبات والاداب يحكم تأديبيا من المجلس وتوقع عليه احدى العقوبات التالية:- أ- التنبيه. ب- قطع الراتب التقاعدى ما دام مرتكبا المخالفة. جـ- قطع الراتب التقاعدى بصورة نهائية على ان يعاد للمعالين بعد وفاته.

الإحالة

المادة 14 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية