التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
نُشر
10 شباط 1966
المواد
25
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين غير ساري

رقم 30 لسنة 1978 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167، نُشر في 10 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظام صندوق تقاعد المندسين الزراعيين رقم 30 لسنة 1978 والفقرة ب من المادة 11 من نفس النظام1978
يشترط الاعتبار الحادث الذي يقع للعامل في الطريق من والى العمل اصابة عمل: 1- ان تكون الاصابة راجعة الى حادث.2- ان تقع الاصابة اثناء الذهاب المباشر الى العمل او اثناء العودة المباشرة اليه وفقا للمادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 197
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المهندسين الزراعيين. النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس : مجلس النقابة. المهندس الزراعي : …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد يسمى (صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين) غايته تأمين راتب تقاعدي للمهندس الزراعي او عائلته. وله ميزانية مستقلة من ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير.

المادة 4

أ- تعين الهيئة العامة للنقابة فاحص حساب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ب- يختار المجلس مصرفا او اكثر لايداع اموال الصندوق ويجري السحب من حسابات الصندوق لدى المصارف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه في اجازة او وجوده خارج …

المادة 5

يقوم المجلس بادارة الصندوق والاشراف عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل اومواله واستثمارها وحساب رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق وقطعها وسائر ما يتفرع عن ذلك وفق احكام هذا النظام بما في ذلك صرف النفقات اللازمة لادارة الصندوق.

المادة 6

تتكون واردات الصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد ومقدارها اربعة دنانير شهريا على كل مهندس زراعي. ب- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها. جـ- عائدات استثمار اموال الصندوق. د- الفوائد التي تحصل بموجب هذا النظام. هـ- اية واردات …

المادة 7

جميع المهندسين الزراعيين ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:- أ- للمهندس الزراعي خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق، وله اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك خلال السنة …

المادة 8

أ- للمهندس الزراعي الذي تخرج قبل تأسيس النقابة الحق في الاشتراك في الصندوق من تاريخ تأسيسها او من تاريخ تخرجه اما المهندس الزراعي الذي تخرج بعد تأسيس النقابة فله حق الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابة او من تاريخ تخرجه. ب- تدفع …

المادة 9

اذا بلغ المهندس الزراعي الستين من عمره فيحال على التقاعد الا اذا وافق المجلس على طلبه بتأجيل احالته والسماح له بالاستمرار في ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة لا تحسب المدة الاضافية ضمن سني ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد، كما لا تدفع عنها …

المادة 10

تحتسب المدد التالية مدد ممارسة للمهلة مقبولة لغايات التقاعد اذا دفع عنها المهندس الزراعي رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد بموجب احكام هذا النظام، ويجور للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدة التي يراها مناسبة دون …

المادة 11

للمهندس الزراعي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ - ان يكون اسمه مسجلا في النقاية ومسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة علية للنقابة والصندوق. ب- ان يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او …

المادة 12

يحال المهندس الزراعي على التقاعد اذااصيب بمرض او عاهة تمنعة عن ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية ويحسب راتبه التقاعدي بمقتضي الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.

المادة 13

يترتب على احالة المهندس الزراعي على التقاعد الاحكام التالية: أ- نقل اسمه الى سجل المهندسين الزراعيين المتقاعدين. ب- الامتناع عن ممارسة المهنة اعتبارا من تارخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد ما عدا اعماله الخاصة.

المادة 14

لا يجوز للمهندس الزراعي المتقاعد ان يقوم بأي عمل او تصرف يتناقى مع كرامته او كرامة المهنة ويظل بعد احالته على التقاعد مسؤولا عما تفرضة عليه واجبات المهنة وادابها وملزما بالعمل على مراعاتها واذا خالف ايا من تلك الواجبات والاداب يحكم تأديبيا …

المادة 15

للمهندس الزراعي المتقاعد الذي لم يكمل الستين من عمره ان يطلب اعادة تسجيل اسمه مجددا في سجل النقابة اذا رغب في ممارسة المهنة على ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:- أ- وقف صرف الراتب التقاعدي له اعتبارا من تاريخ …

المادة 16

تشتمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.

المادة 17

يحسب الراتب التقاعدي وفق الاسس التالية:- أ- الراتب التقاعدي للمهندس الزراعي الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة القابلة للتقاعد ثلاثين سنة هو خمسون دينار شهريا قابلا للزيادة بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس. ب- الراتب التقاعدي للمهندس …

المادة 18

عند وفاة المهندس الزراعي قبل احالته على التقاعد يعطى افراد عائلته المعالون الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه فيما لو كان قد احيل على التقاعد بتاريخ الوفاة.

المادة 19

تنفيذا للغايات المقصودة من هذا التظام يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة المهندس المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- أ- ارملة او ارامل المهندس الزراعي المتوفي او زوج المهندسة الزراعية. ب- الاولاد …

المادة 20

عند وفاة المهندس الزراعي يقسم الراتب التقاعدى المستحق له بموجب احكام هذا النظام بالتساوي بين افراد عائلته المعالين واذا توفي احدهم او سقط حقه في التقاعد لاي سبب من الاسباب فترد حصته الى الصندوق.

المادة 21

اذا تغير حال اي واحد من الاولاد المتوفى او بناته او والديه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة المهندس الزراعي واصبح معالا بمقتضي احكام (19) من هذا النظام فتخصص له حصة من الراتب التقاعدى بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين.

المادة 22

أ- ينقطع الراتب التقاعدي عن الارامل والبنات والاخوات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة لاخرى فيقطع عنهن نهائيا. ب- يقطع الراتب التقاعدي المخصص للولد بموجب احكام هذا النظام عند اكماله …

المادة 23

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرره المجلس لاحالة المهندس الزراعي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة بذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 24

أ- على كل مستحق لراتب تقاعد او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يقدم الى المجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية ، …

المادة 25

يحرم المهندس الزراعي من حقوقة التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:- أ- 1- اذا حكم علية تأديبا بشطب اسمه من سجل المهندسين الزراعيين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا كتسب جنسية دولةاجنبية غير عربية. ب- يحق للمهندس الزراعي الذي حرم …

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية