التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

تنفيذا للغايات المقصودة من هذا التظام يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة المهندس المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- أ- ارملة او ارامل المهندس الزراعي المتوفي او زوج المهندسة الزراعية. ب- الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر. جـ- الابناء الذين يتابعون تحصيلهم العلمي المنتظم حتى تخرجهم او بلوغهم الخامسة والعشرون ايهما اسبق. د- الاولاد المصابون بعاهات جسدية او عقلية تمنعهم من العمل وليس لهم مورد معيشي كاف وذلك بقرار من اللجنة الطبية. هـ- البنات العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا مورد. و- الولدان اللذان بلا مورد او معيل. ز- الاخوات غير المتزوجات او الارامل اللواتي بلا مورد اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لهن.

الإحالة

المادة 19 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية