الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966
تنفيذا للغايات المقصودة من هذا التظام يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة المهندس المتوفى المعالين الذين لهم الحق
في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:-
أ- ارملة او ارامل المهندس الزراعي المتوفي او زوج المهندسة الزراعية.
ب- الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
جـ- الابناء الذين يتابعون تحصيلهم العلمي المنتظم حتى تخرجهم او بلوغهم الخامسة والعشرون ايهما اسبق.
د- الاولاد المصابون بعاهات جسدية او عقلية تمنعهم من العمل وليس لهم مورد معيشي كاف وذلك بقرار من اللجنة الطبية.
هـ- البنات العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا مورد.
و- الولدان اللذان بلا مورد او معيل.
ز- الاخوات غير المتزوجات او الارامل اللواتي بلا مورد اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لهن.