التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

أ- ينقطع الراتب التقاعدي عن الارامل والبنات والاخوات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة لاخرى فيقطع عنهن نهائيا. ب- يقطع الراتب التقاعدي المخصص للولد بموجب احكام هذا النظام عند اكماله الثامنة عشرة من عمره الا اذا كانت مقدرته على اعالة نفسة معطلة تعطيلا كليا او تعطيلا جسيما بقرار من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من قبلها مرة كل سنتين على الاقل فأذا تبين نتيجة الفحص الطبي في اي وقت من الاوقات ان حالته الصحية قد تحسنت واصبحت تساعده على اعالة نفسه فيقطع الراتب التقاعدي عنه، واذا رفض المثول للفحص الطبي فيوقف الراتب عنه بقرار من المجلس الى ان يمثل امام اللجنة الطبية للفحص.

الإحالة

المادة 22 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية