الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966
تحتسب المدد التالية مدد ممارسة للمهلة مقبولة لغايات التقاعد اذا دفع عنها المهندس الزراعي رسوم الاشتراك في النقابة
وعائدات التقاعد بموجب احكام هذا النظام، ويجور للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدة التي يراها
مناسبة دون اية فوائد:-
أ- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- المدة التي قضاها المهندس الزراعي في دراسة العلوم الزراعية وحصل خلالها على تخصص او على شهادة اعلى من الشهادات
الجامعية الاولى على ان تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
جـ- المدة التي يقضيها المهندس الزراعي في خدمة العلم.
د- المدة التي يتعطل فيها المهندس الزراعي عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.