التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

تحتسب المدد التالية مدد ممارسة للمهلة مقبولة لغايات التقاعد اذا دفع عنها المهندس الزراعي رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد بموجب احكام هذا النظام، ويجور للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدة التي يراها مناسبة دون اية فوائد:- أ- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. ب- المدة التي قضاها المهندس الزراعي في دراسة العلوم الزراعية وحصل خلالها على تخصص او على شهادة اعلى من الشهادات الجامعية الاولى على ان تتجاوز هذه المدة خمس سنوات. جـ- المدة التي يقضيها المهندس الزراعي في خدمة العلم. د- المدة التي يتعطل فيها المهندس الزراعي عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية