الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون نقابة المهندسين الزراعيين.
النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس : مجلس النقابة.
المهندس الزراعي : المهندس الزراعي المسجل اسمه في سجل النقابة.
مدة الممارسة : مدة مزاولة المهنة الداخلة في حساب التقاعد
الصندوق : صندوق التقاعد المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام
العائدات التقاعدية : المبالغ المقررة دفعها شهريا من قبل المهندسين الزراعيين للصندوق
اللجنة الطبية : اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس