الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966
أ- ينقطع الراتب التقاعدي عن الارامل والبنات والاخوات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك
الوظيفة اما عند الزواج مرة لاخرى فيقطع عنهن نهائيا.
ب- يقطع الراتب التقاعدي المخصص للولد بموجب احكام هذا النظام عند اكماله الثامنة عشرة من عمره الا اذا كانت مقدرته
على اعالة نفسة معطلة تعطيلا كليا او تعطيلا جسيما بقرار من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من قبلها مرة كل سنتين
على الاقل فأذا تبين نتيجة الفحص الطبي في اي وقت من الاوقات ان حالته الصحية قد تحسنت واصبحت تساعده على اعالة نفسه
فيقطع الراتب التقاعدي عنه، واذا رفض المثول للفحص الطبي فيوقف الراتب عنه بقرار من المجلس الى ان يمثل امام اللجنة
الطبية للفحص.