الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966
أ- على كل مستحق لراتب تقاعد او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يقدم الى المجلس خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات
التقاعدية ، واذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف المجلس صرف ما يستحقه حتى تقديمها.
ب- للمجلس استرداد اي مبلغ دفع بمقتضي احكام هذا النظام الى اي شخص بدون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما
في ذلك حسم ذلك من الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.