التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

أ- على كل مستحق لراتب تقاعد او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يقدم الى المجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية ، واذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف المجلس صرف ما يستحقه حتى تقديمها. ب- للمجلس استرداد اي مبلغ دفع بمقتضي احكام هذا النظام الى اي شخص بدون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسم ذلك من الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.

الإحالة

المادة 24 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية