التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

أ- للمهندس الزراعي الذي تخرج قبل تأسيس النقابة الحق في الاشتراك في الصندوق من تاريخ تأسيسها او من تاريخ تخرجه اما المهندس الزراعي الذي تخرج بعد تأسيس النقابة فله حق الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابة او من تاريخ تخرجه. ب- تدفع اقساط التقاعد عن المدة السابقة لصدور هذا النظام والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اقساط سنوية او شهرية بدون فائدة خلال مدة اقصاها عشر سنوات بموافقة المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية