يستوفي مجلس البلدية من البائع أما مباشره أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض
هذه المواد في السوق او عند بيعها بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:-
أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى أو يباع بالجملة أو المفرق
في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50
ب-1- عن كل طن واحد من الفحم أو الحطب أو الجفت يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى أو يباع
بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50
ج-1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم من الأيام الثلاثة الأولى أو يباع بالجملة أو بالمفرق
في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 50
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الأولى 5
د- 1- عن كل كيس كبير أو صغير من التبن 10
ه-1- عن كل كيس كبير من الزبل 10
2- عن كل كيس صغير من الزبل 5
و- عن كل سل أو سلة تعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
20
ز- عن كل كيس من الاواني الخزفية يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم أو يباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان
ضمن حدود البلدية 10
ح- عن كل حصيرة تعرض في السوق عن كل يوم من او جزء من اليوم أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 5
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.