التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستوفي مجلس البلدية من البائع أما مباشره أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض هذه المواد في السوق او عند بيعها بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:- أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى أو يباع بالجملة أو المفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100 2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50 ب-1- عن كل طن واحد من الفحم أو الحطب أو الجفت يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى أو يباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100 2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50 ج-1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم من الأيام الثلاثة الأولى أو يباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 50 2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الأولى 5 د- 1- عن كل كيس كبير أو صغير من التبن 10 ه-1- عن كل كيس كبير من الزبل 10 2- عن كل كيس صغير من الزبل 5 و- عن كل سل أو سلة تعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 20 ز- عن كل كيس من الاواني الخزفية يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم أو يباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود البلدية 10 ح- عن كل حصيرة تعرض في السوق عن كل يوم من او جزء من اليوم أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 5

الإحالة

المادة 11 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية