لايجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق كلساً أو فحماً أو تبناً أو حطباً أو جفتاً أو صوفاً أو
اواني خزفية (فخاراً) أو سلالاً أو حصراً أو زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.