التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لايجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق كلساً أو فحماً أو تبناً أو حطباً أو جفتاً أو صوفاً أو اواني خزفية (فخاراً) أو سلالاً أو حصراً أو زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية