التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة أن كان البيع بالجملة ومن البائع لوحدة أن كان البيع بالمفرق أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق عن الفواكة (الجافة والطازجة) والخضار وسلع السمانه التي تجلب الى اسواق الفواكة والخضار والسمانه البلدية أو التي تباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية سيارة سحارة او كيس سل كبيرة صغيرة كبير صغير فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس فلس أ- الفواكة موز 2 1 بطيخ 1 500 شمام 1 500 حمضيات 2 1 الاثمار والفواكة محصول البلاد 30 20 30 الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 20 قصب السكر الربطة 10 فلسات البلح القطف 10فلسات التمر عن كل قفير 20 فلسا ب- الخضار قرنبيط 800 400 ملفوف 800 400 قرع اصفر 600 300 الخضار محصول البلاد 30 20 30 الخضار المستوردة 40 20 30 فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر ، ورشاد ، سلق وسبانغ ، فلفل اخضر 20 ج- سلع السمانه: - عن السمك الطازج والمجفف والسمنه والزبدة والجبن والعسل والزيتون وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) والبيض والصابون وسلع السمانه الاخرى 1% من ثمن المبيع. ويشترط في ذلك انه اذا عرضت ايه سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها نصف الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 5 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية