سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي
المادة 6-
ينشأ في مدينه اريحا سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية
ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.