1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشره أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسمياً بمعدل2 ونصف
من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدية او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الأولى من هذه من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة
الحيوانين المقدرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.