التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشره أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسمياً بمعدل2 ونصف من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدية او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الأولى من هذه من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرين.

الإحالة

المادة 8 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية