التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
سوق الكلس والفحم.. الخ ينشأ في مدينة اريحا سوق بلدي للكلس والفحم والتبن والجفت والصوف والخزف و(الفخار) والسلال والحصر والزبل في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للممكلة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية