سوق الكلس والفحم.. الخ
ينشأ في مدينة اريحا سوق بلدي للكلس والفحم والتبن والجفت والصوف والخزف و(الفخار) والسلال والحصر والزبل في الموقع
الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للممكلة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في
موقع السوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.