الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963
الماده 8:
أ - يكون سلم الرواتب لرئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين كما يلي: -
رئيس الجامعة 2880+600 (بدل تمثيل) سنويا.
عميد الكلية 2160-2880+(400 بدل عماده) وبعلاوة قدرها 72 دينارا سنويا.
الاستاذ 2160-2880 بعلاوة قدرها (72) دينارا في السنة.
الاستاذ المساعد 1800-2400 بعلاوة قدرها (60) دينارا في السنة.
المدرس 1440-1824 بعلاوة قدرها (48) دينارا في السنة.
المعيد 720-1080 بعلاوة قدرها (24) دينارا في السنة.
ب- يتقاضي عضو كهيئة التدريس غير الاردني المتفرغ المتعاقد مع الجامعة الاردنية راتب وظيفته (وفقا لاحكام لمادة السابقة)
مع الزيادات السنوية حسب قدمه في تلك الوظيفة، مضافا اليه 30% من هذا الراتب بدل اقامة. ويكون مجموع المبلغ خاضعا
لضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية
ج- يخير عضو هيئة التدريس المعار بين ان يتقاضى راتبه وفقا لاحكام الماده (3) وبين ان يتقاضى راتبه وفقا للاتفاقية
الخاصة باعارته.
د- تعدل - وفقاً لاحكام هذا النظام - رواتب اعضاء هيئة لتدريس والمعيدين الحاليين في كليات الجامعة الاردنية ، وكذلك
العقود الحالية لاعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين مع المحافظة على الحقوق المكتسبة ، وذلك بناءعلى تعليمات يضعها
مجلس الامناء.