نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1677، ص 375
- نُشر
- 16 نيسان 1963
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 19 لسنة 1963 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375، نُشر في 16 نيسان 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية للجامعة الاردنية رقم 69 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية للجامعة الاردنية رقم 69 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 41 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الماده 3- على اعضاء هيئة التدريس ان يتفرغوا لواجبهم العلمي في الجامعة وان يبذلوا دائما اقصى جهدهم للنهوض برسالتهم العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانتهم ومكانة جامعتهم في ميادين البحث والتدريس والتوجيه الخلقي والقومي، وان يسهموا …
المادة 4
الماده 4- يتولى الاساتذة القاء الدروس والمحاضرات والاشراف على البحوث العلمية والتمارين والاعمال التدريبية ويعاونهم في ذلك الاساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس. ويجوز بقرار من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة قيام …
المادة 5
الماده 5- على كل عضو من اعضاء هيئة التدريس ان يقدم الى رئيس القسم المختص تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي اجراها ونشرها والبحوث التي لا يزال يعدها، وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا سنويا الى عميد الكلية عن سير العمل في قسمه …
المادة 6
المادة 7
الماده 7- تبدأ الاجازة السنوية لاعضاء هيئة التدريس بإنتهاء أعمال الامتحانات النهائية وتنتهي ببدءالدراسة في السنة الجديده، وفقا للمواعيد التي يقررها مجلس الجامعة. وعلى عضو هيئة التدريس ان يكون في مقر كليته قبل ابتداء السنة الدراسية باسبوع …
المادة 8
الماده 8: أ - يكون سلم الرواتب لرئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين كما يلي: - رئيس الجامعة 2880+600 (بدل تمثيل) سنويا. عميد الكلية 2160-2880+(400 بدل عماده) وبعلاوة قدرها 72 دينارا سنويا. الاستاذ 2160-2880 بعلاوة …
المادة 9
الماده 9- يجري تعيين عضو هيئة التدريس لمدة سنة واحدة تحت التجربة ويجوز تمديد فترة التجربة لمدة اقصاها سنتان اخريان. ولمجلس الجامعة خلال هذه المدة الحق في الاستغناء عن العضو دون ابداء الاسباب على ان يبلغ رئيس الجامعة العضو قرار …
المادة 10
المادة 11
الماده 11- يكون النصاب الاسبوعي لاعضاء هيئة التدريس من المحاضرات والدروس كما يلي:- الاستاذ 9 ساعات الاستاذ المساعد 12 ساعة المدرس 15 ساعة واذا كان العضو رئيسا للقسم او قائما باعمال الرئيس ينقص نصابه الاسبوعي بمقدار ساعتين عن الحد المقرر …
المادة 12
الماده 12- يجوز لعميد الكلية - اذا دعت الضرورة - ان يكلف عضو هيئة التدريس القيام بتدريس ساعات اضافية تزيد على الحد الاعلى لنصابه الاسبوعي وتدفع له في هذه الحالة مكافأة عن كل ساعة اضافية كالآتي:- الاستاذ 1/2 3 دينار الاستاذ المساعد 1/2 3 …
المادة 13
المادة 14
الماده 14- يستحق الاستاذ اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة بعد مضي كل ثماني سنوات من عمله في الجامعة. ويجوز لمجلس الامناء - بناء على تنسيب رئيس الجامعة - ان يمنح مثل هذه الاجازة بعد مضي كل خمس سنوات على الاقل من عمل الاستاذ في الجامعة ويتقاضى …
المادة 15
الماده 15- أ - يجوز، بناء على تنسيب مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء، ان يوفد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية خارج الجامعة على الا تزيد مدة البعثة العلمية على سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويتقاضى العضو الموفد مرتبه كاملا …
المادة 16
المادة 17
الماده 17- يجوز، بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية المختصة، ندب اعضاء هيئة التدريس او اعارتهم الى الجامعات والمعاهد العليا الاخرى للتدريس فيها او القاء سلسلة من المحاضرات، لمدة تحدد وفقا لطلب تلك الجامعات والمعاهد وامكانيات …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
الماده 20- يتم تعيين الاساتذة الزائرين والاساتذة غير المتفرغين والمحاضرين ومدرسي اللغات والموظفين الفنيين، وكذلك تعيين الممتحنين من اعضاءهيئة التدريس في الجامعات الاخرى، بعقود تبين فيها جميع الشروط الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم …
المادة 21
الماده 21- أ- يقوم المعيد بما يعهد اليه به القسم المختص من دراسات وبحوث وتمرينات ودروس عملية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبأية اعمال اخرى يكلفه العميد القيام بها. ب- تعتبر خدمة المعيد في وظيفته كمعيد ( خدمة مؤقتة ) ويجوز …
المادة 22
الماده 22- يجوز، بقرار من مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء ان يوفد المعيد في بعثة او اجازة دراسية لمتابعة دراسته العالية والحصول على الدكتوراه. وتبين في العقد المبرم بين الجامعة والمعيد جميع الشروط الخاصة بهذه البعثة ولا سيما …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
الماده 25- أ - لرئيس الجامعة وقف اي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل على أن يحال العضو الى مجلس التأديب، وعلى ان يعقد مجلس التأديب في مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ وقف العضو. ب- يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب …
المادة 26
الماده 26- أ - يؤلف مجلس التأديب لاعضاء هيئة التدريس برئاسة اقدم معيد في الجامعة وعضوية عضوين احدهما قاض من الدرجة الاولى يعينه وزير العدلية والثاني استاذ بالجامعة يعينه مجلس الجامعة، ويكون تعيين العضوين لمدة سنة واحدة. وعند غياب العميد أو …
المادة 27
الماده 27- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هي:- 1- الانذار. 2- توجيه اللوم. 3- توجيه اللوم مع توقيف الزيادة السنوية المستحقة له لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان يتغير تاريخ استحقاق الزيادة السنوية التالية تبعا …
المادة 28
الماده 28- أ - ينعقد المجلس التأديبي بدعوة من رئيس المجلس. ب- لا يكون انعقاد المجلس قانونيا الا بحضور جميع اعضائه. ج- تكون جلسات مجلس التأديب سرية. د- تصدر قرارات مجلس التأديب بالاغلبية المطلقة. هـ- اذا كان قرار مجلس التأديب يقضى بالعزل …
المادة 29
المادة 30
الماده 30- مجلس التأديب الاستئنافي هو مجلس الجامعة، ويرأسه رئيس الجامعة ويضم اليه في هذه الحالة عضو من محكمة التمييز يعينه وزير العدلية وفي حالة غياب رئيس الجامعة يرأس المجلس عضو محكمة التمييز ويشترط ان لا يشترك في عضوية مجلس …
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.