التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963

الماده 12- يجوز لعميد الكلية - اذا دعت الضرورة - ان يكلف عضو هيئة التدريس القيام بتدريس ساعات اضافية تزيد على الحد الاعلى لنصابه الاسبوعي وتدفع له في هذه الحالة مكافأة عن كل ساعة اضافية كالآتي:- الاستاذ 1/2 3 دينار الاستاذ المساعد 1/2 3 دينار المدرس 1/2 1 دينار ولا يجوز ان تزيد هذه الساعات الاضافية على ثلاث ساعات في الاسبوع لكل عضو الا بقرار من مجلس الجامعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية