الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963
الماده 15-
أ - يجوز، بناء على تنسيب مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء، ان يوفد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية خارج الجامعة
على الا تزيد مدة البعثة العلمية على سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويتقاضى العضو الموفد مرتبه كاملا مدة
البعثة.
ب- يجوز لمجلس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس اجازة دراسية بدون مرتب، على الا تزيد مدة الاجازة على سنة واحدة
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ج- يضع مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية أو بمنحهم اجازات دراسية بدون مرتب،
على ان تتضمن هذه التعليمات لزوم ابرام عقود خاصة لهذه البعثات تضمن الالتزامات المالية وغيرها المترتبة على ايفاد
العضو.