التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963

الماده 15- أ - يجوز، بناء على تنسيب مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء، ان يوفد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية خارج الجامعة على الا تزيد مدة البعثة العلمية على سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويتقاضى العضو الموفد مرتبه كاملا مدة البعثة. ب- يجوز لمجلس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس اجازة دراسية بدون مرتب، على الا تزيد مدة الاجازة على سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ج- يضع مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية أو بمنحهم اجازات دراسية بدون مرتب، على ان تتضمن هذه التعليمات لزوم ابرام عقود خاصة لهذه البعثات تضمن الالتزامات المالية وغيرها المترتبة على ايفاد العضو.

الإحالة

المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية