التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963

الماده 28- أ - ينعقد المجلس التأديبي بدعوة من رئيس المجلس. ب- لا يكون انعقاد المجلس قانونيا الا بحضور جميع اعضائه. ج- تكون جلسات مجلس التأديب سرية. د- تصدر قرارات مجلس التأديب بالاغلبية المطلقة. هـ- اذا كان قرار مجلس التأديب يقضى بالعزل فيجب ان تبين الاسباب الموجبة للحكم. و- تكون القرارات قطعية عدا قرار العزل فللعضو أن يستأنفه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار بكتاب مسجل.

الإحالة

المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية