التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963

الماده 8: أ - يكون سلم الرواتب لرئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين كما يلي: - رئيس الجامعة 2880+600 (بدل تمثيل) سنويا. عميد الكلية 2160-2880+(400 بدل عماده) وبعلاوة قدرها 72 دينارا سنويا. الاستاذ 2160-2880 بعلاوة قدرها (72) دينارا في السنة. الاستاذ المساعد 1800-2400 بعلاوة قدرها (60) دينارا في السنة. المدرس 1440-1824 بعلاوة قدرها (48) دينارا في السنة. المعيد 720-1080 بعلاوة قدرها (24) دينارا في السنة. ب- يتقاضي عضو كهيئة التدريس غير الاردني المتفرغ المتعاقد مع الجامعة الاردنية راتب وظيفته (وفقا لاحكام لمادة السابقة) مع الزيادات السنوية حسب قدمه في تلك الوظيفة، مضافا اليه 30% من هذا الراتب بدل اقامة. ويكون مجموع المبلغ خاضعا لضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية ج- يخير عضو هيئة التدريس المعار بين ان يتقاضى راتبه وفقا لاحكام الماده (3) وبين ان يتقاضى راتبه وفقا للاتفاقية الخاصة باعارته. د- تعدل - وفقاً لاحكام هذا النظام - رواتب اعضاء هيئة لتدريس والمعيدين الحاليين في كليات الجامعة الاردنية ، وكذلك العقود الحالية لاعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين مع المحافظة على الحقوق المكتسبة ، وذلك بناءعلى تعليمات يضعها مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية