الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962
المادة 3- أ- يحق للوزير أتخاذ الأجراءات الوقائية التالية بناء على تنسيب خطي من المدير
1- الاعلان عن اي جزء من المملكة بانه منطقة موبوءة .
2- الايعاز بمعاينة النباتات كلما دعت الحاجة الى ذلك .
3- الزام اصحاب المزروعات والنباتات بمكافحة الافات والامراض والحشائش بالطريقة التي يوصي بها رئيس القسم خلال المدة
التي يحددها وفي حالة عدم قيامهم بذلك تقوم الدائرة بأتخاذ الاجراءات اللازمة وتحصيل النفقات المترتبة علىذلك
4- الامر بتطهير مستودعات المنتوجات الزراعية حيثما لزم
ب- في حالة القيام بعملية مكافحة جماعية تحصل الرسوم واثمان العلاجات من المزارعين حسب الاصول.