التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير : وزير الزراعة الوزارة : وزارة الزراعة الدائرة : دائرة الارشاد والخدمات الزراعية المدير : مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية. رئيس القسم : رئيس قسم وقاية النباتات في الدائرة الوقاية : جميع الاجراءات اللازم اتخاذها لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية من الافات والامراض التي تصيبها النباتات : جميع انواع النباتات والمنتوجات الزراعية واية أجزاء منها الحشائش : اي نبات يشكل وجوده ضررا للنباتات الاقتصادية الامراض : جميع الحالات المرضية التي تعتري النباتات والناتجة عن اسباب فطرية او بكتيرية او فسيولوجية الافات : جميع الحشرات الزراعية والاحياء الضارة التي تلحق الضرر بالنباتات الاوبئة : الامراض والحشرات والاحياء التي تظهر على شكل وبائي واسع النطاق المعاملة : اية معاملة الية او كيماوية الغاية منها وقاية او معالجة النباتات من الامراض والافات الزراعية والحشائش المنطقة الموبوءة : اية أرض او مياه او مكان يعلن الوزير اصابتها باوبئة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية العلاجات الزراعية : اية مواد او مركبات كيماوية تستعمل لأغراض الوقاية

الإحالة

المادة 2 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية