الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير : وزير الزراعة
الوزارة : وزارة الزراعة
الدائرة : دائرة الارشاد والخدمات الزراعية
المدير : مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية.
رئيس القسم : رئيس قسم وقاية النباتات في الدائرة
الوقاية : جميع الاجراءات اللازم اتخاذها لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية من الافات والامراض التي تصيبها
النباتات : جميع انواع النباتات والمنتوجات الزراعية واية أجزاء منها
الحشائش : اي نبات يشكل وجوده ضررا للنباتات الاقتصادية
الامراض : جميع الحالات المرضية التي تعتري النباتات والناتجة عن اسباب فطرية او بكتيرية او فسيولوجية
الافات : جميع الحشرات الزراعية والاحياء الضارة التي تلحق الضرر بالنباتات
الاوبئة : الامراض والحشرات والاحياء التي تظهر على شكل وبائي واسع النطاق
المعاملة : اية معاملة الية او كيماوية الغاية منها وقاية او معالجة النباتات من الامراض والافات الزراعية والحشائش
المنطقة الموبوءة : اية أرض او مياه او مكان يعلن الوزير اصابتها باوبئة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية
العلاجات الزراعية : اية مواد او مركبات كيماوية تستعمل لأغراض الوقاية