التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962

المادة 3- أ- يحق للوزير أتخاذ الأجراءات الوقائية التالية بناء على تنسيب خطي من المدير 1- الاعلان عن اي جزء من المملكة بانه منطقة موبوءة . 2- الايعاز بمعاينة النباتات كلما دعت الحاجة الى ذلك . 3- الزام اصحاب المزروعات والنباتات بمكافحة الافات والامراض والحشائش بالطريقة التي يوصي بها رئيس القسم خلال المدة التي يحددها وفي حالة عدم قيامهم بذلك تقوم الدائرة بأتخاذ الاجراءات اللازمة وتحصيل النفقات المترتبة علىذلك 4- الامر بتطهير مستودعات المنتوجات الزراعية حيثما لزم ب- في حالة القيام بعملية مكافحة جماعية تحصل الرسوم واثمان العلاجات من المزارعين حسب الاصول.

الإحالة

المادة 3 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية