التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 89
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 892 شباط 1963

المادة 10- أ تسقط العضوية في مجلس الأمناء في إحدى الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة - بعد صدور قرار بقبولها من مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأعضائه. 3- مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. 4-التغيب عن حضور جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر دون عذر يقبله مجلس الأمناء. ب- في حالة سقوط العضوية عن العضو بإحدى الحالات السابقة يجتمع المجلس خلال شهر من ذلك التاريخ لانتخاب عضو جديد، للمدة الباقية من تلك العضوية.

الإحالة

المادة 10 من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية