التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 89
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 892 شباط 1963

المادة 6- يختار مجلس الأمناء أمينا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ليقوم بأعمال أمانة المجلس وتحرير محاضر جلساته واثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس ويتولى بالإضافة إلى ذلك ما يلي:- أ- حفظ وثائق وسجلات وأوراق المجلس. ب- الإشراف على المخابرات الواردة إلى المجلس والصادرة عنه ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير عن ذلك د- القيام بأية أعمال أخرى يكلفه المجلس أو رئيسه القيام بها

الإحالة

المادة 6 من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية