التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 33
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 3317 كانون الثاني 1948

المادة 12- ان ترتيب حمل الاوسمة او مصغراتها او اشرطتها يكون بسحب اهميتها ابتداء من وسط الصدر ثم تتجه تباعا نحو الكتف اليسرى ومن اعلى الى اسفل وتقدم الاوسمة الاردنية وتليها الاوسمة الاجنبية حسب ترتيبها وتاريخ منحها، غير انه في الحفلات التي تقام تكريماً لرئيس دولة اجنبي فأن العرف المتبع يجيز تقديم وسام بلد ذلك الرئيس.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية