التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 33
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 3317 كانون الثاني 1948

المادة 11- تحمل الاوسمة المصغرة على اي من الصورتين التاليتين: (أ ) - ان تعلق دون شريط في سلسلة ذهبية وتشبك في القلابة اليسرى للبلدة الرسمية او بدلة السهرة. (ب) -ان تعلق من شريطها بمشبك في اعلى الصدر الايسر من البدلة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية