التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 33
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 3317 كانون الثاني 1948

المادة 10- تحمل الاوسمة ذوات الاوشحة وهي وسام النهضة المرصع ووسام النهضة من الطبقة الاولى ووسام الكوكب الاردني من الطبقة الاولى ووسام الاستقلال من الطبقة الاولى على الطريقة التالية:- يتشح بالوشاح من الكتف اليمين الى الجنب الايسر عند ارتداء البزة الرسمية (فراك)، ويلبس الوشاح فوق الصدرية في حضرة جلالة الملك المعظم وتحت الصدرية في جميع الاحوال الاخرى. توضح رصيعة الاوشاح (اي قطعة الوسام الكبيرة) من وسام النهضة المرصع والقطعة الكبيرة للطبقة الاولى منه ومن جميع الاوسمة الاخرى على الجانب الايسر من الصدر، وتعلق القطعة الصغيرة في منتهى الوشاح على الجنب الايسر. اما في اوسمة الطبقة الثانية فتوضع (قطعة الواسم الكبيرة) على الصدر من جهة اليمين بينما تعلق القطعة الصغيرة في الرقبة، وفي اوسمة الطبقة الثالثة وهي مؤلفة من قطعة واحدة فقط يعلق الوسم بشريطه الخاص في الرقبة، وكذلك اوسمة الطبقتين الرابعة والخامسة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية