التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 11من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه 2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن الخمسة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية