الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956
المادة 56- تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا
بالنسب التالية:-
فلس دينار
000 2 الدرجة الاولى
000 1 الدرجة الثانية
500 - الدرجة الثالثة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · رسوم البسطات والمظلات
الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956
الإحالة
المادة 56 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.