نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 608
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 608)
حياة القانون
نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب غير ساري
رقم 40 لسنة 1971 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 608، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب. المدير العام مدير مؤسسة رعاية الشباب او من يفوضه. المهندس مهندس مؤسسة رعاية …
المادة 3
المادة 4
يترتب على كل شخص يرغب في انشاء مسبح عام بعد الحصول على الرخص المهنية والمالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة الاخرى ومع مراعاة ما جاء فيها ان يتقدم بطلب رخصة الى المؤسسة يبين فيه موقع المسبح العام ورسم الاشتراك والدخول للمسبح.
المادة 5
على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة مسبح عام ان يجهز ويوفر ما يلي: 1 -كباين خاصة بالرجال واخرى بالنساء. 2 -مراحيض خاصة بالرجال واخرى بالنساء. 3 -منقذ او اكثر يتمتع برخصة انقاذ من مؤسسة رعاية الشباب. 4 -غرف استحمام للرجال واخرى للنساء. 5 …
المادة 6
تنظر في طلب الترخيص لجنة مكونة من المهندس والطبيب وممثل عن المؤسسة وممثل عن المجلس البلدي وبعد الكشف الحسي على الموقع ومدى توافر الشروط المطلوبة ترفع تنسيبها الى المدير العام الذي بدوره يقرر ما يراه مناسبا.
المادة 7
المادة 7 - أ- يترتب على كل طالب رخصة لأول مرة ان يدفع رسما للمؤسسة مقداره عشرة دنانير. ب- يترتب على صاحب المسبح المرخص ان يدفع رسما سنويا مقداره عشرة دنانير خلال الشهر الاول من السنة المالية وتعتبر اجزاء السنة لغايات الرسم السنوي سنة مالية …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يستوفى من كل طالب رخصة انقاذ للمرة الاولى مبلغ وقدره (3) دنانير ويستوفى من المنقذ المرخص رسم سنوي مقداره (3) دنانير يدفع خلال الشهر الأول من السنة المالية وتعتبر اجزاء السنة لغايات الرسم السنوي سنة مالية كاملة.
المادة 13
المادة 14
المادة 14 - للمدير العام سحب الترخيص الممنوح للمسبح العام اذا خالف المسبح هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه او تبين ان احد الشروط المطلوبة في المسبح العام لم تعد متوفرة او هناك مخالفات صحية او مسلكية او فنية.
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.