نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 693، ص 473
- نُشر
- 10 كانون الأول 1940
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1954
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام التلغراف اللاسلكي غير ساري
رقم 809 لسنة 1940 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473، نُشر في 10 كانون الأول 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 921 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1954 نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 921 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تقدم الطلبات من اجل الحصول على رخصة لاقتناء راديو خلال المدد المبينة ادناه:- أ- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام عندما يكون في حوزة الشخص راديو في ذلك التاريخ. ب- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحصول على راديو ، اذا …
اسأل مساعدك عن نظام التلغراف اللاسلكي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.