التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1940

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 693، ص 473
نُشر
10 كانون الأول 1940
المواد
2
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التلغراف اللاسلكي غير ساري

رقم 809 لسنة 1940 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473، نُشر في 10 كانون الأول 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 921 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 نظام التلغراف اللاسلكي (المعدل) رقم 921 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقدم الطلبات من اجل الحصول على رخصة لاقتناء راديو خلال المدد المبينة ادناه:- أ- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام عندما يكون في حوزة الشخص راديو في ذلك التاريخ. ب- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحصول على راديو ، اذا …

اسأل مساعدك عن نظام التلغراف اللاسلكي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية