التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى ابو القين وججين وصيدور و زمال وكفر اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيره وكفر ابيل وبليلا والكته وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية