تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى ابو القين وججين وصيدور و زمال وكفر
اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيره وكفر ابيل وبليلا والكته وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 423)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.