تحذف قرى ابو القين وججين وصيدور وزمال وكفر اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفرابيل
وبليلا والكته من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في
العددين 167 و 382 من الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 423)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.