التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تحذف قرى ابو القين وججين وصيدور وزمال وكفر اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفرابيل وبليلا والكته من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العددين 167 و 382 من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية