الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
المادة 13- أ- عندما يفقد التلميذ (50) علامة من علامات السلوك خلال سنة واحدة لا يحق لقائد السرية فرض اية عقوبة عليه
ويجب ان ترفع مخالفاته الى المساعد الذي يعاقب التلميذ حتى يبلغ مجموع العلامات المحسومة (75) علامة وترفع كافة مخالفات
التلميذ مهما كان نوعها بعد ذلك للقائد شخصياً.
ب- عند فرض عقوبتين او اكثر من العقوبات الاصلية يسري تنفيذها معا.
ج- الذين لم يتموا العقوبات المحكوم عليهم بها بسبب الاجازات العامة التي يجاز فيها جميع التلاميذ يعودون الى اكمال
تنفيذ هذه العقوبات بعد عودتهم من الاجازة.
د- لقادة الفئات فرض عقوبة تفتيش اضافية على التلاميذ حيث يثبت التلميذ وجوده مع اي قطعة سلاح او ملابس او تجهيزات
يطلب منه اعادة عرضها للتفتيش في الوقت والمكان الذي يعينه قائد الفئة.