التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحيات القادة في العقوبة

المادة 12من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

المادة 12- تنفذ العقوبة التبعية التالية بحق التلاميذ الذين تفرض عليهم احدى العقوبات الاصلية ما عدا التنبيه، وذلك من قبل قائد الكلية الحربية الملكية او المساعد او قادة السرايا وتسجل في سجل خاص يحفظ لدى قائد الفئة ويجري تنفيذها على الشكل التالي:- أ- يتبع الحجز حسم خمس علامات من علامات السلوك عن كل اسبوع حجز. ب- يتبع الحرمان من الاجازة حسم اربع علامات سلوك عن كل اسبوع حرمان اجازة. ج- يتبع التدريب الاضافي حسم ثلاث علامات سلوك عن كل طابور. د- يتبع التوبيخ تنزيل علامتين من علامات السلوك. هـ- يتبع حسم الراتب ثلاث علامات سلوك عن كل يوم حسم راتب.

الإحالة

المادة 12 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية