الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
المادة 12- تنفذ العقوبة التبعية التالية بحق التلاميذ الذين تفرض عليهم احدى العقوبات الاصلية ما عدا التنبيه، وذلك
من قبل قائد الكلية الحربية الملكية او المساعد او قادة السرايا وتسجل في سجل خاص يحفظ لدى قائد الفئة ويجري تنفيذها
على الشكل التالي:-
أ- يتبع الحجز حسم خمس علامات من علامات السلوك عن كل اسبوع حجز.
ب- يتبع الحرمان من الاجازة حسم اربع علامات سلوك عن كل اسبوع حرمان اجازة.
ج- يتبع التدريب الاضافي حسم ثلاث علامات سلوك عن كل طابور.
د- يتبع التوبيخ تنزيل علامتين من علامات السلوك.
هـ- يتبع حسم الراتب ثلاث علامات سلوك عن كل يوم حسم راتب.