الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
المادة 14- لقائد الكلية الحربية الملكية الحق ان يوصي بطرد اي تلميذ من الكلية الحربية الملكية لاي سبب من الاسباب
التالية:-
أ- عدم لياقته البدنية والصحية التي يلمسها قائد الكلية اثناء التدريب والتي يعززها تقرير لجنة طبية.
ب- سلوك التلميذ الشائن او قيامه بمخالفة جسيمة تخل بالضبط والربط العسكري على ان يسبق ذلك اجراء تحقيق قانوني من
قبل هيئة تحقيق تشكل لهذه الغاية.
ج- فقدانه (100) علامة سلوك من اصل (200) علامة من السنة الاولى والناتج عن السلوك السيء وكثرة المخالفات العمدية
بعد تقديمه تقريراً بذلك من قائد الفئة ومصدقاً من قائد السرية ورئيس المدربين وفي حالة كون التلميذ في السنة الثانية
التدريبية يجري تأخيره سنة اخرى وفي حالة تكرار ذلك منه يوصي بطرده.