التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحيات القادة في العقوبة

المادة 13من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

المادة 13- أ- عندما يفقد التلميذ (50) علامة من علامات السلوك خلال سنة واحدة لا يحق لقائد السرية فرض اية عقوبة عليه ويجب ان ترفع مخالفاته الى المساعد الذي يعاقب التلميذ حتى يبلغ مجموع العلامات المحسومة (75) علامة وترفع كافة مخالفات التلميذ مهما كان نوعها بعد ذلك للقائد شخصياً. ب- عند فرض عقوبتين او اكثر من العقوبات الاصلية يسري تنفيذها معا. ج- الذين لم يتموا العقوبات المحكوم عليهم بها بسبب الاجازات العامة التي يجاز فيها جميع التلاميذ يعودون الى اكمال تنفيذ هذه العقوبات بعد عودتهم من الاجازة. د- لقادة الفئات فرض عقوبة تفتيش اضافية على التلاميذ حيث يثبت التلميذ وجوده مع اي قطعة سلاح او ملابس او تجهيزات يطلب منه اعادة عرضها للتفتيش في الوقت والمكان الذي يعينه قائد الفئة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية