الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الكلية الحربية الملكية: مؤسسة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.
هيئة التدريب: القائد ، المساعد ، رئيس المدربين ، ركن التدريب ، قادة السرايا.
هيئة التعليم: عموم الضباط وضباط الصف الملحقين بالكلية من قسم الثقافة بالجيش.
المدربون: عموم الضباط وضباط الصف الملحقين بالكلية.
تلميذ: كل فرد انتخب والتحق بالكلية الحربية الملكية من اجل تدريبه وتهيئته لكل يصبح ضابطاً بعد تخرجه.
العقوبة: كل جزاء يفرض على التلميذ من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة التعليمات الجزائية الصادرة عن القيادة العامة
للقوات المسلحة وادارة الكلية.