التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الكلية الحربية الملكية: مؤسسة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. هيئة التدريب: القائد ، المساعد ، رئيس المدربين ، ركن التدريب ، قادة السرايا. هيئة التعليم: عموم الضباط وضباط الصف الملحقين بالكلية من قسم الثقافة بالجيش. المدربون: عموم الضباط وضباط الصف الملحقين بالكلية. تلميذ: كل فرد انتخب والتحق بالكلية الحربية الملكية من اجل تدريبه وتهيئته لكل يصبح ضابطاً بعد تخرجه. العقوبة: كل جزاء يفرض على التلميذ من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة التعليمات الجزائية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة وادارة الكلية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية